قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
الفصل الثاني – المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوراثة أو الخلف فلا يطلب منه الانكار . ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم لن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .
ومن احتج علية بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع .
مادة 15
لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
أ من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .
جـ من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص .
د من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
هـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات .
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك .
واذا اعدم اصل البرقية ، فلات يعتد بالبرقية لا لمجرد الاستئناس .
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي أن يوجة اليمين المتممة إلي أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثابته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤلاء التجار ، ولكن اذا كان هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسةان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
مادة 18
لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين :
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا .
2- اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .
مادة 19
التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة علي الدائن علي ان يثبن العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازتة .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد
منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .