قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
الباب الثاني – الادلة الكتابية
الفصل الاول – المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون .
مادة 12
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل .
مادة 13
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي الوجة الاتي :
أ تكون الصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل .
ب ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها علي الصورة الاصلية التي اخذت منها .
ج اما ما يؤجد من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الاضافية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .