قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
مادة 146 :
على الخبير ان يحدد بدء عمله تاريخا لا يجوز الخمس عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصومة بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها قبل التايخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته .
وفى حالاته الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة ايام التالية بتاريخ التكليف المذكر على لاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربعةوعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال ، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
مادة 147 :
يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
مادة 148 :
يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فاذا تخلف احدهما عن الحضور امامه او عن تقديم مستنداتة ، او عن تنفيذ اى اجراء من اجراءات الخدمة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه الخبير مباشرة اعمالة ، او يؤدى الى التاخير فى مباشرته ، جاز له ان يطلب للمحكممة ان تحكم على الخصم باحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قنون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، ويسرى على هذا الحكم الاحكام المبينة فى لمادة المذكورة .
كما يسمع الخبير – بغير يمين – اقوال من يحضرهم الخصوم او من يرى هو سماع اقوالهم اذا كان الحكم قد اذن لهم فى ذلك .
واذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا تفى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفة بذلك جاز للمحكمة بناءا على طلب الخبير ان تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعين جنيها ، وللمحكمة اقالتة من الغرامة اذا حضر وابدى عذر مقبول .
مادة 148 مكرر :
لا يجوز لاى وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما او اى جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية ان تتمنتع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجلات المستندات او اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .
مادة 149 :
يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر .
كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعتهم .
مادة 150:
على الخبير ان يقدم تقرير موقعا منه بنتيجة اعماله وراية والاوجه التى استند اليهال بايجاز ودقة .
فاذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا براية ما لم يتفقة على انى يقدموا تقرير واحد يذكر فيه راى كل منهما واسبابة .