ملتقى خبراء أبحاث التزييف و التزوير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى خبراء أبحاث التزييف و التزوير

منتدى متخصص فى علوم أبحاث التزييف و التزوير
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» Printer-scanner identification via analysis of structured security deterrents
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالأربعاء سبتمبر 15, 2021 10:42 pm من طرف علاء الدين

» استعراض دراسة طرق واساليب تأمين المستندات القيمة
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالإثنين يوليو 26, 2021 11:47 am من طرف علاء الدين

» كتاب Detecting documents forged by printing andcopying
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالأربعاء مايو 26, 2021 8:51 pm من طرف علاء الدين

» بحث حول تحديد تقنية الطباعة المستخدمة فى طباعة مستند
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالأربعاء مايو 26, 2021 8:46 pm من طرف علاء الدين

» الترمييز بالباركود
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالأحد أبريل 18, 2021 1:25 pm من طرف علاء الدين

» طريقة عمل الاختام بالليزر
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالثلاثاء مارس 30, 2021 7:59 pm من طرف raouf

» جهاز عمل الاختام المكتبية واختام الاكريليك
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالجمعة مارس 12, 2021 9:36 pm من طرف Admin

» Banknote Recognition Methods by Various Sensors
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالجمعة مارس 12, 2021 9:19 pm من طرف Admin

» كتاب advances in digital forensics
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالجمعة مارس 12, 2021 9:16 pm من طرف Admin

» كتاب Currency Security and Forensics
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالجمعة مارس 12, 2021 9:10 pm من طرف Admin


 

 قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مدير الموقع
 مدير الموقع
avatar


ذكر
رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 239
التقييم : 4
تاريخ الميلاد : 18/12/1980
تاريخ التسجيل : 12/03/2013
العمر : 43

قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980   قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 Emptyالخميس مارس 14, 2013 2:15 pm

القانون رقم 40 لسنة 1980
بإصدار قانون تنظيم الخبرة
المادة 1
يقوم باعمال الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة خبراء ادارة الخبراء ، وخبراء الجدول ، وكل ما ترى المحاكم او النيابة العامة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين او من غير الموظفين.

اذا رأت المحكمة او النيابة العامة ان تندب للقيام باعمال الخبرة خبيرا من خارج ادارة الخبراء وجدول الخبراء فيجب ان تبين اسباب ذلك في الحكم او القرار.
المادة 2
للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير او اكثر على ان يكون العدد وترا ، وان تبين في حكمها مأمورية الخبير ، والامانة التي يجب ايداعها لحساب مصروفاته واتعابه ، واخلصم الذي يكلف بايداع هذه الامانة ، والاجل الذي يجب فيه الايداع بحيث لا يتجاوز اسبوعا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصورفاته والاجل المضروب لايداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضية للمرافعة في حالة ايداع الامانة , وجلسة اخرى اقرب لنظر القضية في حالة عدم ايداعها ، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها امام الحبير المنتدب في حالة الندب لادارة الخبراء ، وفي حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة في المادة 14.

في حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة في المادة 14.

في اليوم التالي لايداع الامانة تدعو ادارة الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير ان يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة او الخصوم في ذلك ، وتسلم له صورة من الحكم.

اذا كان الندب لخبير من ادارة الخبراء تقوم ادارة الكتاب في اليوم التلي لايداع الامانة بارسال اوراق الدعوى الى الادارة المذكورة مع اخطارها لمباشرة المأمورية.
المادة 3
يعتبر النطبق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة اعلان للخصوم ولو لم يحضورا جلسة النطق به.

يتعين اخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل اذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امنتاع سيرها سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب.

المادة 4
اذا اتفق الخصوم على خبير معين اقرت المحكمة اتفاقهم والا اختارته المحمة من بين خبراء الجدول المقيدين امامها مع مراعاة الدور الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها ، واذا كان الندب لخبير من ادارة الخبراء او لاحد الموظفين وجب على الجهة الادارية فور احطارها بايداع الامانة تعيين شخص الخبير الذي عهد اليه بالمأمورية.

اذا كان الخبير غير تابع لادارة الخبراء وغير مقيد اسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته ان يحلف يمينا امام المحكمة او امام قاضي الامور الوقتية بان يؤدي عمله بالصدق والامانة.

المادة 5
اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بايداعها ام من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ، ويجوز للمحكمة ان تحكم على الخصم المكلف بايداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحه اجلا مناسبا لايداع الامانة او ان تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة.
المادة 6
يجوز اعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الامانة اذا تبين من قيمة المنازعة او ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة ان يكون الندب لخبير من ادارة الخبراء ويرجع بهذه المانة واتعاب الخبرة ومصورفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصورفات او على الخصم المعفي من الرسوم اذا زالت حالة اعساره.
المادة 7
القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الاعفاء من الرسوم يندب لاعمال الخبرة فيها خبراء ادار ة الخبراء. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات او على الخصم المعفي من الرسوم اذا زالت حالة اعساره.
المادة 8
اذا اراد الخبير اعفاءه من اداء مأموريته ابتداءاو في اثناء ادائها وجب عليه اخطار الجهة التي ندبته ويقدم طلب الاعفاء بالنسبة لخبراء ادارة الخبراء الى مدير ادارة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير.
اذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر. او بإعادة المأمورية الى ادارة الخبراء لتكليف خبير آخر بادائها.
المادة 9
اذا ندب خبير من غيرا لعاملين بادارة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة ثم تبين له ان الامر يحتاج الى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة ، فعليه ان يطلب ذلك منها ، اما اذا كان الندب لخبير من ادارة الخبراء فيقدم طلب الاستعانة الى مدير الادارة للبت فيه. واذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الادارة ، قدم كشفا مبدئيا باعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية الى مدير الادارة الذي يتولى احالته مشفوعا بالرأي الى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة امانة اضافية للخبير المستعان به ، ويلزم الخصم المكلف بايداع الامانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور اتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائيا بمعرفة رئيس الهيئة او رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17 و18 من هذا القانون فور ايداعه التقرير المتضمن نتيجة اعماله.
المادة 10
يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم ، فان لم يتسن فعليه ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة الايام التالية لتسلمه صورة الحكم او ملف الدعوى ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الاعلان بالادارة او بكتاب مسجل او باشارة برقية او اشارة هاتفية مكتوبة فاكس وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال ، وفي جميع الاحوال يباشر الخبير اعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة 11
يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - اقوال من يرى هو سماع اقواله واذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير الى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن بأي طريق ، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور ، وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.
المادة 12
يحضر الخصوم امام الخبير بأنفسهم او بوكيل عنهم ، ويجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك فان كانت غير رسمية وجب ان يكون توقيع الموكل مصدقا عليه.
يجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة امام الخبير بتقرير يدون في محضر اعماله ، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توكيل الموكل.
لا يجوز لاي موظف بوزارة العدل ان يكون وكيلا عن احد الخصوم امام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.
لا يجوز للخبير ان يحضر وكيلا عن احد الخصوم في الدعاوي التي باشر فيها عملا من اعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.
المادة 13
يجب ان يحرر الخبير محضرا بالاعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم ومقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر ، كما يجب ان يشتمل على بيان ما قام به من اعمال بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
ما يحرر الخبير تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي استند اليها بايجاز ودقة ، فان تعدد الخبراء فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه ، ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم واسبابه. للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر. في جميع احوال لا يكون رأي الخبير مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.
المادة 14
يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله ادارة الكتاب ، ويودع كذلك جميع الاوراق التي سلمت اليه وكشفا بايام العمل والمصروفات ، وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم - بكتاب مسجل - بايداع التقرير ، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
المادة 15
اذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة ، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة اجلا آخر لانجاز المأمورية وايداع تقريره ، واو تستبدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قد قبضه من الامانة الى ادارة الكتاب وذلك كله بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه بأي طريق ، ويثبت حكم الغرامة المشار اليه في محضر الجلسة وتكون له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة ان تقيل الخبير من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا ، وينفذ حكم الغرامة بعد اخطار الخبير بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم.
لا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في القرة السابقة اذا كان الخبير المنتدب من ادارة الخبراء او احد ابخراء الموظفين ، وذلك مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه.
اذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة 16
للمحكمة ان تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره ان رأت حاجة لذلك ، ولها ان تعيد اليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ او النقص في عمله او بحثه. ولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر او الى عدة خبراء آخرين. ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة 17
تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته او قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في الدعوى او بعد انقضاء ثلاثة اشهر لايداع التقرير اذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لاسباب لا دخل للخبير فيها.
يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ، ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضى بالزامه بالمصروفات.
تعتبر الاتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء ادارة الخبراء مستحقة لخزانة وزارة العدل.
المادة 18
للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من امر التقدير ، وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لاعلانه ، ويكون التظلم وفقا للاجراءات المقررة للتظلم من الاوامر على العرائض ، ولا يختصم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات ، وذلك اذا كان قد حكم نهائيا في شأن الالزام بمصروفات الدعوى.
اذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد ادى للخبير مطلوبه على اساس امر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
المادة 19
تتولى ادارة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالاتعاب والمصروفات ، والطعن في الاوامر والاحكام الخاصة بتقديرها ، والحضور في الجلسات ، ولها ان تنيب عنها في ذلك ادارة الفتوى والتشريع.
تتولى ادارة الكتاب تنفيذ هذه الاوامر والاحكام.
المادة 20
يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الاسس والضوابط الخصاة بتقدير اتعاب الخبراء.
المادة 21
يجوز رد الخبير :
- اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة ، او كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت من الخصم او زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.
- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او بأحد مديدريها ، وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وليا او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
- اذا كان يعمل عند احد الخصوم او كان قد اعتاد مؤاكلة احدهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية.
ـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عدواة او مودة يرجح معها عدم استطاعته اداء مأموريته بغير ميل.
المادة 22
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد ، امام المحكمة التي ندبته ، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه ، او التالية للاخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 ، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير ، اما اذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير.
لا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه.
لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
يجب على طالب الرد ان يودع عند تقديم صحيفة دعواه ادارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير ، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختفت اسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.
المادة 23
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.
خبراء إدارة الخبراء
المادة 24
تشكل ادارة الخبراء من مدير ، ونائب مدير او اكثر ، وعدد كاف من الخبراء ، وتكون هذه الادارة تابعة لزوارة العدل ، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة 25
تحدد بقرار من وزير العدل الاقسام الفنية بادارة الخبراء ، والعدد اللازم من الخبراء لكل قسم.
المادة 26
ينشأ مجلس لشئون خبراء ادارة الخبراء ويؤلف من :
- رئيس محكمة الاستئناف العليا رئيسا.
- وكيل وزارة العدل.
- رئيس المحكمة الكلية
- احد المفتشين القاضئيين اعضاء يندبه وزير العدل.
- مدير ادارة الخبراء.
اذا غاب احدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من اعضائه ، وعلى ان يكون من بينهم مدير ادارة الخبراء وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الاراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة 27
يختص مجلس الخبراء بالمسائل التي ينص عليها القانون وله ان يبدي رأيه - بناء على طلب وزير العدل او من تلقاء نفسه - في المسائل المتعلقة بالخبرة.
يتولى بالنسبة لخبراء الادارة اختصاصات لجنة شئون الموظفين طبقا لنظام الخدمة المدنية.
المادة 28
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية :
- ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها.
- ان يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة التي يرشح للتعيين فيها.
- ان يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها ادارة الخبراء وتحدد المؤهلات المشار اليها في البند أ بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الخبراء واخذ رأي ديوان الموظفين.
المادة 29
استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لوزير العدل - بعد اخذ رأي مجلس الخبراء - ان يندب للعمل بادارة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية باحوال الكويت والاعراف المتبعة بها ، وذلك للقيام باعمال الخبرة التي تسند اليهم.
تحدد بقرار من وزير العدل الشروط والاوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وانهاء ندبهم والمكافات التي تقرر لهم.
المادة 30
يمنح خبير ادارة الخبارء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة 31
يخلف خبراء ادارة الخبارء قبل مزاولة اعمال وظائفهم يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدوا اعمالهم بالصدق والامانة.
المادة 32
مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. لا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبارء ان يكون محكما ولو بغير اجر في ااي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء.
يحظر عليه تقديم تقارير استشارية كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا او مديرا لتفليسه.
لمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير ادارة الخبراء من مباشرة أي عمل اخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن ادائها.
المادة 33
لوزير العدل ان يوقع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ويعلن القرار الى الخبير بكتاب مسجل ، وله ان يتظلم منه الى الوزير خلال عشرة ايام من اعلانه به.
المادة 34
يختص بتأديب مدير ادارة الخبراء مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي :
- رئيس محكمة الاستئناف العليا او من ينوب عنه ر ئيسا
- النائب العام او من ينوب عنه عضوا
- وكيل وزارة العدل او من ينوب عضوا
يختص بتأديب باقي خبراء الادارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي :
- رئيس المحكم الكلية او من ينوب عنه رئيسا
- احد المحامين العامين عضوا
- مدير ادارة الخبراء او من ينوب عنه عضوا
المادة 35
ترفع الدعوى التأديبية على خبراء ادارة الخبراء بقرار من وزير العدل. وله ان يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة اليه ، كما يجوز ذلك ايضا لمجلس التأديب.
المادة 36
يجب ان يشتمل قرار الاحالة الى مجلس التأديب على التهمة الموجهة الى الخبير والادلة لمؤيدة لها.
يعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.
المادة 37
يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير او صرفه كله او بعضه خلال فترة المحاكمة.
المادة 38
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
يحضر الخبير بنفسه امام المجلس وله ان ينيب في الدفاع عنه محاميا وله ان يقدم دفاعه كتابة.
للمجلس ان يأمر بحضور الخبير شخصيا امامه عند الاقتضاء واذا لم يحضر امام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الاعنه.
لمجلس التأديب اجراء ما يراه لازما من التحقيقات او ان يندب لاجرائها احد اعضائه.
المادة 39
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي :
- اللوم.
- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- العزل من الخدمة.
المادة 40
يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا.
يجب ان يشتمل على الاسباب التي بني عليها
خبراء الجدول
المادة 41
تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى لجنة خبراء الجدول. تشكل من :
- رئيس المحكمة الكلية او من ينوب عنه رئيسا
- احد المحامين العامين عضوا
- مدير ادارة الخبراء او من ينوب عنه عضوا
تختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول ، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول ، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد ، وفي استبعاد اسم أي خبير اصبح في حالة لا تمكنه من اداء عمله او قفد شركا من شروط قيده في الحدول او حكم عليه بعقوبة جناية او صدر ضده حكم قضائي او تأديبي ماس بالشرف.
تصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور امامها بكتاب مسجل ويجب ان يكون هذا القرار مسببا ، ويعلن الى الخبير بكتاب مسجل.
المادة 42
للخبير ان يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالقرار.
تختص بنظر التظلم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة منضما اليها قاضيان تختارهما الجمعية العمونية للمحكمة الكلية ، ويدعى الخبير للحضور امامها بكتاب مسجل لابداء اقواله.
يكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده ان يباشر عملا من اعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.
المادة 43
يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدي عمله بالصدق والامانة.
المادة 44
يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبادارة الخبراء ، تودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
تقوم النيابة العامة بالاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير ادارة الخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من احكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه اليهم من اتهامات ويتم ايداع ذلك كله في الملف المشار اليه في الفقرة السابقة.
المادة 45
على ادارات الكتاب بالمحاكم موفاة ادارة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من احد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الاعمال والاحكام الصادرة فيها ، ولمدير ادارة الخبراء ابلاغ لجنة خبراء الحدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير.
المادة 46
يقوم رئيس المحكمة الكلية بابلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة اية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغه بها.
لرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - ان يحفظ الشكوى او ان يحققها بنفسه او بمن يندبه من القضاة وله بعد اتمام التحقيق ان يحفظ الشكوى او ان يوجه انذارا الى الخبير او ان يعرض امره على وزير العدل للنظر في احالته الى المجلس التأديبي.
في جميع الاحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوي والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها.
المادة 47
يجوز اجالة خبير الجدول الى المحاكمة التأديبية اذا ارتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او اخل بواجب من واجباته او اخطأ خطأ جسيما في عمله او امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.
المادة 48
العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي :
- اللوم.
- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.
- محو الاسم من الجدول.
المادة 49
تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول احكام المواد : 35 و 36 و 38 و 40 من هذا القانون.
المادة 50
يجوز للخبير الاستعانة بالوقفة الجبرية لمعاينة المنشأت والاماكن التي يلزم معاينتها او دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من ادائها. ويكون ذلك بموجب امر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى او قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير ادارة الخبراء او من يقوم مقامه ويصدر الامر في مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 51
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال خبراء ادارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من احكام المادة 14 من مرسوم نظام الخدمة المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tazweer.forumegypt.net
 
قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الخبرة رقم 96 لسنة 1952
» ياريت المساعدة من اهل الخبرة
» الخبرة القضائية فى القانون المدنى و الجنائى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى خبراء أبحاث التزييف و التزوير :: نافذة على القانون :: الخبراء فى نصوص القوانين-
انتقل الى: